وقاعدا خمسون ، ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهر عشر حسنات » (١) دل على توقف بعض كمال القراءة عليه ، فيستحب.
والثالث : « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر » (٢).
وفي بعض النسخ : « لا يقرب » مقام : « لا يقرأ » وعليه لا يتم الاستدلال ، واستلزام بعض أفراد القراءة للقرب لا يستلزم الاستحباب للقراءة.
ثمَّ ظاهر إطلاق كلام الأصحاب ومقتضى إطلاق باقي الروايات : عدم التفرقة بين التلاوة من المصحف أو من ظهر القلب ، فيستحب الوضوء لهما.
وفي الثالث إلى مطلقات ما دل على مرجوحية مس المصحف ـ الصادق على مس الورق اللازم للكتابة الراجحة بنفسها ـ ( على غير وضوء ). (٣)
والاستدلال له بصحيحة علي : عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن وهو على غير وضوء؟ قال : « لا » (٤) غير جيد ، لأنّ حمل عدم الحلية على الكراهة ليس بأولى من تقييد الكتابة بما كان معها مس الخط.
وفي الرابع إلى خبر ابن عبد الحميد : « لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خطه ، ولا تعلّقه » (٥).
والاستدلال به وبالمروي في المنتهى والذكرى : « لا يمس المصحف إلاّ الطاهر » (٦) للخامس مخدوش : بأنّ الحمل غير المس ، وبينهما عموم من وجه ، كالاستدلال برواية الخصال على النسخة الأخيرة : باختلاف النسخ.
__________________
(١) عدة الداعي : ٢٦٩ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب قراءة القرآن ب ١٣ ح ٣.
(٢) الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب قراءة القرآن ب ١٣ ح ٢.
(٣) في جميع النسخ : على الوضوء ، غيّرناه لاستقامة المعنى ، وهو متعلق بقوله : مسّ المصحف.
(٤) التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤. أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.
(٦) المنتهى ١ : ٧٦ ، الذكرى : ٣٣.