ورأت الدم تركت الصلاة » (١).
وصحيحة حميد : عن الحلبي ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » (٢).
ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ، ولا شيء من الحائض يصح طلاقه كذلك.
ولأنّ شرع الاستبراء بالحيض لاستبانة عدم الحمل فلا يجامعه.
ويردّ الأول : بالمعارضة باستصحاب عدم سائر الأسباب أيضا ، مضافا إلى اندفاعه بما مرّ.
والثاني : بعدم الدلالة ، لجواز أن يكون المراد حقيقته ، وهو الإخبار عن عدم الاجتماع فيما مضى وإن تخلّف في الأزمنة اللاحقة ، كما ورد في أصل الحيض أنه كان قبل ذلك سنة.
ويؤيّده ما في بعض نسخ نوادر الراوندي ـ على ما في البحار ـ بعد ذكر قوله : « ما كان الله .. » : « فإذا رأت الدم وهي حبلى تدع الصلاة » (٣).
وأمّا قوله : « يعني أنّها إذا رأت .. » فيمكن أن يكون من كلام الراوي ، بل هو الظاهر ، فلا حجّية فيه.
مضافا إلى معارضته مع الأخبار المتقدّمة الراجحة عليه باعتبار الأحدثية والمخالفة لأكثر العامة والموافقة لمعظم الخاصة ، مع أنّه على فرض التكافؤ يتساقطان ويرجع إلى العمومات.
ومنه يظهر ردّ الثالث أيضا ، مضافا إلى عدم دلالته ، لعدم استجماع ما رأته
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ـ ٤٨١ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٢ : ٣٣٢ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٨.
(٣) بحار الأنوار ٧٨ : ١١١.