المجوس أيضا.
هذا ، مع أنه لو سلّمنا تعارض التخصيص وتوقّفنا ، لزم الحكم بحيضية النقاء ، للاستصحاب. ولا تعارضه عمومات العبادة ، لخروج الحائض الشرعي منها قطعا ، وهذه حائض بالدليل الشرعي الذي هو الاستصحاب. مع أنّه لا كلام في وجوب العبادة عليها قبل رؤية الدم الثاني ، لأصالة عدم رؤيته ، وإنّما الكلام بعد رؤيته ، ووجوب قضاء الصوم حينئذ لثبوت كونها حائضا شرعا.
لا يقال : قبل رؤية الثاني محكومة بعدم كونها حائضا ، لأصالة عدم الرؤية ، فيستصحب هذا الحكم.
قلنا : بعد رؤية الثاني وانتفاء أصالة عدمها لا يصح استصحاب الحكم المبني عليها كما بيّن في موضعه.
وممّا ذكر يظهر الجواب عن الثلاثة المتعقّبة للأول أيضا.
وعن الخامس : بأنّه لا يدلّ إلاّ على فعل الصلاة بعد الطهارة ظاهرا في الثلاثة أو الأربعة ، وهو كذلك ، ولا يدلّ على جعلها طهرا بعد رؤية الدم في الثلاثة أو الأربعة الثانية ، وكذا في الثالثة ، وهو ظاهر جدّا.
نعم ، في الحديث إشكال من جهة أخرى ، ولذا حمل ذلك وغيره مما بمضمونه على أنها تفعل ذلك لتحيّرها واحتمالها الحيض عند كلّ دم والطهر عند كلّ نقاء إلى أن يتعيّن لها الأمران (١) ، بل هذا هو مراد الشيخ في الاستبصار (٢) ممّا حمل ذلك عليه وفسّره به.
ومن ذلك يعلم أنّ توقّف الفاضل في المنتهى (٣) في الفتوى بمضمونه على ما حمله في الاستبصار عليه ليس توقّفا في مسألة أقلّ الطهر المتخلّل كما قد يتوهّم (٤) ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٧.
(٢) الاستبصار ١ : ١٣٢.
(٣) المنتهى ١ : ١٠٥.
(٤) كشف اللثام ١ : ٨٧.