بالحيضية معه وبالقرحة مع الخروج عن الأيمن. وفاقا للفقيه ، ونهاية الإحكام ، والسرائر ، والبيان ، والقواعد ، والإرشاد ، والتذكرة (١) ، وعن المقنع ، والمقنعة ، والمبسوط ، والمهذب (٢) ، والإصباح ، والوسيلة ، والجامع ، والنهاية (٣) ، والتلخيص ، بل الأكثر ، كما ذكره في التذكرة (٤) ، وجمع ممّن تأخر (٥).
لمرفوعة أبان ، المروية في التهذيب ، وفيها : « مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمَّ ترفع رجليها ، ثمَّ تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » (٦).
والرضوي : « وإن اشتبه عليها الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض » (٧).
وبالشهرة ـ كما مرّت ـ ينجبر ضعفهما ، كما أنّ الأخيرة بها وبالأحدثية ـ التي هي من المرجّحات المنصوصة ـ تترجّح على مرفوعة أبان ، المروية في الكافي (٨) بالعكس ، إن قلنا بتعدد روايتي الكافي والتهذيب أو باتّحادهما مع سقوط نسخة التهذيب بترجيح الكافي عليها بأضبطيته وأقدميته أو باضطراب نسخه حيث إنّه نقل عن ابن طاوس توافق نسخ التهذيب القديمة للكافي (٩) ، وعن الذكرى
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٤ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٦ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، البيان : ٥٧ ، القواعد ١ : ١٤ ، مجمع الفائدة ١ : ١٤ ، التذكرة ١ : ٢٦.
(٢) المقنع : ١٦ ، المقنعة : لم نعثر عليه فيه ، ولكن نقله عن المفيد في مفتاح الكرامة ١ : ٣٣٨ ، المبسوط ١ : ٤٣ ، المهذّب ١ : ٣٥.
(٣) الوسيلة : ٥٧ ، الجامع للشرائع : ٤١ ، النهاية : ٢٤.
(٤) التذكرة ١ : ٢٦.
(٥) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦ ، وصاحبا الرياض ١ : ٣٥ ، والذخيرة : ٦٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٨٥ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٠٧ أبواب الحيض ب ١٦ ح ٢.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٩٤ الحيض ب ١٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٧ أبواب الحيض ب ١٦ ح ١.
(٩) نقله عنه في الذكرى : ٢٨.