الزيادة عليه ، ولذا يغسّل الميت ثلاثة أغسال ، ويجب في بعضها الخليط.
والحاصل : أنّ تغسيل الميت غسل الجنابة لا ينافي أن يجب فيه أمر زائد على ما يجب فيه ، فإنّ مع الترتيب أيضا يتحقّق غسل الجنابة.
ولضعف تلك الوجوه ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات المنضمّة مع ترك الاستفصال في صحيحة زرارة : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة ، إلى أن قال : « وإن كان استيقن رجع وأعاد الماء عليه ما لم يصب بلة » إلى أن قال : « وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة » (١) الحديث ، المؤيّدة بالرضوي حيث قال بعد ذكر كيفية الغسل : « تصبّ على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف ، وعلى الظهر مثل ذلك. وقد يروي : تصبّ على الصدر من حدّ مدّ العنق ، ثمَّ تمسح سائر بدنك بيديك » (٢) بل بصحيحة حريز ، المتقدّمة (٣) المصرّحة بوجوب البدأة بالرأس قبل سائر الجسد وعدم التعرض للسائر.
مال (٤) جماعة من المتأخّرين ، كشيخنا البهائي (٥) ، والمجلسي (٦) ، وصاحبي المدارك والذخيرة والوافي (٧) ، وغيرهم إلى الثاني ، وفاقا للمحكي عن ظاهر طائفة من القدماء ، كالصدوقين (٨) ، والقديمين (٩) ، وصاحب الإشارة (١٠) ، وهو قويّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.
(٣) في ص ٣٢٢.
(٤) اي ولضعف تلك الوجوه مال ..
(٥) الحبل المتين : ٤١.
(٦) البحار ٧٨ : ٥٤.
(٧) المدارك ١ : ٢٩٥ ، الذخيرة ٥٦ ، الوافي ٦ : ٥١٧.
(٨) علي بن بابويه ، نقله عنه في الفقيه ١ : ٤٦ ، ومحمّد بن علي في المقنع : ١٢ ، والهداية : ٢٠ ،
(٩) وهما الإسكافي والعماني ، نقله عنهما في الذكرى : ١٠١.
(١٠) الإشارة : ٧٢.