ولزوم تقديم الأيمن في غسل الميت بالإجماع والنصوص (١) ، مع ما ورد في بعض الأخبار أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة (٢).
ولما في المستفيضة المروية في العلل والعيون وغيرهما من الكتب المعتبرة : « أن تغسيل الميّت لأجل خروج النطفة ، فلذلك غسّل غسل الجنابة » (٣) ومقتضاها : أنّه عينه ، فيتّحدان في جميع الأحكام.
ويضعّف الأولان : بمنع حجية الإجماع المنقول جدّا ، سيما مع وجود المخالف في الأول ، والفاصل في الثاني.
والثالث : بحصول البراءة اليقينية بمطلق الغسل ، للإطلاقات.
والرابع : بمنع استلزامه الترتيب الفعلي ، سيما مع تصريح الجمهور بعدم إفادة الواو له ، والعطف على الرأس بالواو لا يوجب إرادة الترتيب منها ، إذ لعلّه أراد بيان وجوب مطلق غسله ، واستفيد الترتيب فيه من مواضع أخر.
والخامس : بمنع الدلالة ، وقد فضّل الصدر والظهر في بعض الأخبار أيضا.
والسادس : بمنع دلالة التشبيه على المماثلة في جميع الأحكام ، فلعلّها في أصل الوجوب ، أو مع بعض أحكام أخر ، سيما مع اختلافهما في أحكام كثيرة. مع أنّ عموم المماثلة إنّما كان مفيدا لو قال : غسل الجنابة كغسل الميت ، وأمّا العكس ـ كما هو المذكور ـ فلا يفيد إلاّ ثبوت جميع أحكام غسل الجنابة لغسل الميت ، غاية الأمر أنّه يتخلّف في بعض الأحكام التي منها عدم وجوب الترتيب بدليل آخر ، مع أنّ عدم وجوبه لا يعدّ من أحكامه ، فإنّه قضية الأصل.
والسابع : بأنّ مقتضاه عدم ترك شيء ممّا يجب في غسل الجنابة لا عدم
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣.
(٣) العلل : ٣٠٠ ، العيون ٢ : ١١٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٨ أبواب غسل الميت ب ١ ح ٣ ، ٤.