السلام في السرائر ، والمعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والتذكرة (١) : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ».
لا جوازا كما عن المبسوط ، والجامع (٢) ، جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة البصري : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » (٣).
والمروي في كتاب ابن محبوب ، عن غياث ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » (٤).
لأنّ الأولى أخصّ ، لاختصاصها بالعزائم ، فالتخصيص متعيّن. ولأنّ الجمع فرع المقاومة ، وهي منتفية ، لموافقتهما لفقهائهم الأربعة (٥) كما هو في التذكرة (٦) وغيرها. فتقديم الأولى وحمل الأخيرة على التقيّة متحتّم.
ويؤكّده كون راوي الثاني عامّيا وإسناد الإمام الحكم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام.
مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات والاستصحاب.
ومنه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقا ، كما عن المقنعة ، والانتصار ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧١ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٢ ، لم نعثر عليه في السرائر ( مستطرفات ) ، المعتبر ١ : ٢٢٨ ، المختلف ١ : ٣٤ ، المنتهى ١ : ١١٥ ، التذكرة ١ : ٢٨.
(٢) المبسوط ١ : ١١٤ ، الجامع : ٨٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤.
(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٥ ـ ٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٤٢ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٥.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٨٦ ، المغني ١ : ٦٨٥.
(٦) التذكرة ١ : ٢٨.