المعتبرة.
منها : حسنة محمّد : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلاّ السجدة » (١).
وموثّقة زرارة ومحمّد ، المروية في العلل بطريق صحيح : الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : « نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة ويذكران الله على كلّ حال » (٢).
والرضوي : « ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلاّ العزائم التي يسجد فيها ، وهي ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ ، ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومسّ الأوراق » (٣).
والمروي في المعتبر عن جامع البزنطي ، حيث قال بعد حكمه بجواز قراءة الجنب والحائض ما شاءا : إلاّ سور العزائم الأربع روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
والأوّلان وإن لم يكونا صريحين ، لجواز كون الاستثناء من مجرد الاستحباب ، فلا ينافي الجواز.
والقول باستلزامه للاستحباب هنا ـ لكونه من العبادات فلا معنى للاستثناء ـ باطل ، لجواز أن يعني به ما عنوا في الزائد عن سبع آيات.
مع أنّ قراءة القرآن ليست كسائر العبادات التي يتوقّف جوازها على التوقيف ، وإنّما المتوقّف عليه استحبابها ، فيكون بدونه كقراءة الخطب ونحوها.
والحاصل : أنّ ما يحكم فيه بالاستحباب بعد ثبوت الجواز ما ثبت صحته المستلزمة لموافقته للمأمور به ، المستلزمة للثواب عليه كالصلاة في الحمام ، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧.
(٢) العلل : ٢٨٨ ، الوسائل ٢ : ٢١٦ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٤.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١.
(٤) المعتبر ١ : ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢١٨ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١١.