ولا صريحين في حرمة قراءة السورة ، لجواز إرادة الآية من السجدة ، فإنّها كالسورة من مجازاتها ، ولا مرجّح.
وشيوع التعبير عن السّور بأشهر ألفاظها وأكثريته غير مفيد في الترجيح ، وإنّما المفيد شيوع أشهر الألفاظ في كونه معبرا به عن السور وأكثريته ، وهو ممنوع ، وبينهما بون بعيد.
ولكن الأخيرين صريحان في الحرمة والسورة ، فالقول بهما ـ كما هو المشهور ـ متعيّن ، وضعفهما بعد الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية (١) غير ضائر.
فتخصيص الحرمة بنفس الآية ، كما عن محتمل الانتصار (٢) والإصباح ، والفقيه ، والمقنع ، والهداية ، والغنية (٣) ، وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه (٤) ومختصره والوسيلة (٥) والنافع (٦) ، مع بعد في الخمسة الأول ، واستوجهه بعض المتأخّرين (٧) وتردّد فيه في الكفاية (٨) ، غير جيّد.
نعم ، الظاهر منهما اختصاص الحرمة بنفس السورة ، فلو خصّت بها وبآية السجدة المجمع على حرمتها ولم يتعدّ إلى غيرهما ، لكان متجها ، للأصل.
والتعدّي إلى سائر أبعاضها مفرّعا له على تحريم السورة ـ كما فعله جماعة (٩) ـ لا وجه له ، لعدم صدق قراءة السورة على مطلق البعض ولو كان كلمة ، سيما
__________________
(١) تقدمت الإشارة إليها في ص ٢٨٢.
(٢) الانتصار : ٣١.
(٣) الفقيه ١ : ٤٨ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.
(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، المبسوط ١ : ٢٩ ، مصباح المتهجد : ٨ ، الا أن فيها تحريم العزائم الأربع ، فيكون الاحتمال فيه مبنيا على احتمال إرادة الآية من لفظة العزائم.
(٥) الوسيلة : ٥٥ بالتقريب المتقدم.
(٦) المختصر النافع : ٨ قال فيه : فيحرم عليه قراءة العزائم.
(٧) صاحب كتاب رياض المسائل من مشايخ صاحب الحدائق ( منه رحمهالله ).
(٨) الكفاية : ٣.
(٩) منهم العلامة في القواعد ١ : ١٣ ، والشهيد في البيان : ٦٢ ، وصاحب المدارك ٢٧٩.