وقوله عليهالسلام في رواية ابن تغلب : « إنما عليك أن تصدّقها في نفسها » (١).
ولتعذّر إقامة البيّنة عليه ، إذ غايته مشاهدة الدم وهو غير كاف في الحكم بالتحيّض ، فيقبل قولها فيه ، لعموم العلّية المستفادة من رواية الأشعري بعد حكمه عليهالسلام بأنه ما عليه شيء في قبول قولها في الزوج ، بأنه : « أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ » (٢).
ولا تنافيها رواية السكوني ومرسلة الصدوق : في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض « كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدت صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة » (٣) لاحتمال اختصاصها بموردها ، حيث إنّ الدعوى فيها مخالفة للعادة. وحملها على صورة التهمة لا وجه له.
ومنه يظهر وجوب قبولها مع احتمال صدقها أيضا.
وهل يجب مع ظن الكذب أم لا؟
الأوّل عن نهاية الفاضل ، وذكري الشهيد (٤) ، وفي الحدائق (٥) ، واللوامع ، لعموم الأخبار.
والثاني عن التذكرة ، والروض (٦) ، لاستصحاب الإباحة ، وعدم تبادر التهمة من المعتبرة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٢ النكاح ب ١٠٥ ح ١ ، الوسائل ٢١ : ٣٠ أبواب المتعة ب ١٠ ح ١ ( وانظر الهامش منه ).
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٣ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٢ أبواب المتعة ب ١٠ ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٨ ـ ١٢٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ ـ ٥١١ ، الفقيه ١ : ٥٥ ـ ٢٠٧ مرسلا ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٣.
(٤) الذكرى : ٣٥.
(٥) الحدائق ٣ : ٢٦٢.
(٦) التذكرة ١ : ٢٨ ، الروض : ٧٧.