وظاهر المعتبر ، والشرائع ، والنافع (١) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد ، والنهاية (٢) ، والدروس ، والبيان (٣) ، وعن ظاهر الاقتصاد ، والتحرير ، والمختلف (٤) ، والتبيان ، ومجمع البيان (٥). بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف (٦) : الإجماع عليه ، وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب ، وفي الثالث إلى الأكثر (٧).
للأصل ، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنّة وإطلاقاتها.
والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر ، مردود : بأنّه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض ، وهو أول الكلام.
والمستفيضة من النصوص ، كرواية عبد الملك : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » (٨).
ومرسلة ابن بكير : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » (٩). ورواية ابن حنظلة (١٠).
ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دلّ على حلّ ما دون الفرج له ، كروايات
__________________
(١) السرائر ١ : ١٥٠ ، الشرائع ١ : ٣١ ، النافع : ١٠.
(٢) القواعد ١ : ١٥ ، نهاية الإحكام ١ : ١٢٢.
(٣) الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦٢.
(٤) الاقتصاد : ٢٤٥ ، التحرير ١ : ١٥ ، المختلف : ٣٤.
(٥) التبيان ٢ : ٢٢٠ ، مجمع البيان ١ : ٣١٩.
(٦) الخلاف ١ : ٢٢٧.
(٧) لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى ١ : ١١١.
(٨) الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ١٧٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥٤ ـ ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٨ وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١.
(٩) التهذيب ١ : ١٥٤ ـ ٤٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ ، أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٥.
(١٠) التهذيب ١ : ١٥٥ ـ ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٧.