ممّن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدّة وتوابع الزوجية ، والعمومات الدالّة على أنّ ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض (١).
أو الثاني في القرشية ، والأول في غيرها؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، لم تر حمرة إلاّ أن تكون من قريش » (٢) ومرسلة المبسوط في القرشية : « روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة » (٣).
أو الثاني في القرشية والنبطية ، والأول في غيرهما؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة : « وروي أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » (٤).
الأوّل مذهب الشرائع في كتاب الطلاق (٥) ، والسرائر والمدارك (٦) ، وعن نهاية الشيخ (٧) وجمله (٨) والمهذب (٩) ، للأخبار الثلاثة ، والأصول المتقدّمة.
ويجيبون أما عن أصول الستين : فبالاندفاع بما ذكر.
وأمّا عن الموثقة ومرسلة الكافي : فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين ، لترجيحها عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحية سندا ، والأوضحية دلالة ، لكونها بالمنطوق ، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم ، والأشهرية عملا ـ كما قيل ـ ورواية ـ كما في النافع (١٠) ـ وبكونها أخص منهما ، لأنّها تدلّ على حصول
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٧٥ ، ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٣ و ٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢.
(٣) المبسوط ١ : ٤٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٦ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٥.
(٤) المقنعة : ٥٣٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٧ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٩.
(٥) الشرائع ٣ : ٣٥.
(٦) السرائر ١ : ١٤٥ ، المدارك ١ : ٣٢٣.
(٧) النهاية : ٥١٦.
(٨) لم نجده فيه ، ولكن نسبه إليه في الحدائق ٣ : ١٧١.
(٩) المهذب ٢ : ٢٨٦.
(١٠) المختصر النافع : ٢٠٠.