اليأس بخصوص الخمسين ، وهما تدلاّن على عدمه بما دون الستين الذي منه الخمسون.
وأمّا عن المراسيل الثلاث الأخيرة : فبعدم صلاحيتها لدفع الأصول وتخصيص المطلقات ، لضعفها بالإرسال. مع ما في أولاها من القصور في الدلالة ، من جهة عدم التصريح بالستين ولا بالحيضيّة في القرشية.
والثاني مختار الشرائع في بحث الحيض (١) ، ومجوز المنتهى (٢) ، وصريح والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ في الكتابين ، للأصول المتقدّمة ، والعمومات المذكورة الخالية جميعا عمّا يصلح للمعارضة.
ويجيبون أمّا عن أصول الخمسين : فباندفاعها بالعمومات ، مع كون الأصول الأولى مقدّمة عليها ، لكونها مزيلة لها.
وأمّا عن الصحيح والروايتين : فبسقوطها من البين ، لمعارضتها مع الموثّقة ومرسلة الستين ، وبطلان الوجوه المرجّحة لها عليهما. أمّا غير الأخير : فلعدم صلاحيتها للترجيح ، كما بيّن في الأصول.
مع أنّ ما ذكروه في الترجيح باعتبار السند إنّما هو الأصدقية والأعدلية ، دون الإمامية التي هي مادة اختلاف السندين هنا.
والأشهرية المدّعاة في العمل ممنوعة.
ودعواها من بعضهم معارضة بدعوى الأكثر إيّاها في أحد التفصيلين ، وبعضهم في الآخر ، كما يأتي. وفي الرواية غير ثابتة. ودعوى النافع لا تثبتها ، مع جواز أن يكون مراده مجرد الأكثرية في العدد.
وأمّا الأخير : فلأنّه لا يتمّ في تعارض أخبار الخمسين مع مرسلة الستين ، إذ معناها المستفاد من ذكرها بعد خبر البزنطي ، أنّ حدّ اليأس ستون. مع أنّه كما
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩.
(٢) المنتهى ١ : ٩٦.