أنّ مفهوم الموثّقة عام ، كذلك منطوق الأخبار الثلاثة ، لدلالته على أنّ حدّ اليأس إذا كان لها خمسون سنة ، وهو أعمّ من أن تكون لها زيادة أيضا.
وأيضا : ليس تعارضهما بالمنطوق والمفهوم فقط ، بل يتخاصم منطوقاهما أيضا بالتساوي ، فإنّ مدلول المنطوق الأول ، بل صريحه أنّ حدّ اليأس ستون سنة ، بل المتبادر من نحو قوله : « إذا بلغت ستين يئست من المحيض » أنّ اليأس ببلوغها يحدث ، ومدلول الثاني أنّه خمسون. وذلك عين التخاصم والتنازع ، فيتعارضان ويتساقطان.
وأمّا عن المراسيل الثلاث : فبما مرّ ، مضافا إلى عدم كون الحمرة المنفية في الأولى صريحة في الحيض ، وعدم منافاة الأخيرتين منها للمطلوب إلاّ بمفهوم الوصف الضعيف.
والثالث عن الصدوق (١) والمبسوط (٢) ، بل أكثر كتب الشيخ (٣) ـ طاب ثراه ـ واستجوده في المعتبر (٤) ، ونسبه في البحار والحدائق إلى المشهور (٥) ، وفي التبيان والمجمع نسب حصول يأس القرشية بالستين إلى الأصحاب (٦) ، وهو ظاهر في دعوى الإجماع ، للمرسلتين.
ويجيبون عن رواية النبطية : بعدم الثبوت. وعن مطلقات الخمسين والستين : بوجوب حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، والمرسلتان خاصتان ومقيدتان.
ويدفعون الإيراد عليهما بالضعف : بمنعه جدّا. كيف؟! وهما منجبرتان
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥١.
(٢) المبسوط ١ : ٤٢.
(٣) كما في الحدائق ٣ : ١٧١ ، لكن لم نعثر عليه من الشيخ إلاّ في المبسوط والتبيان.
(٤) المعتبر ١ : ٢٠٠.
(٥) البحار ٧٨ : ١٠٦ ، الحدائق ٣ : ١٧١.
(٦) التبيان ١٠ : ٣٣ ، مجمع البيان ٥ : ٣٠٤.