والوسيلة ، والشرائع ، وفي النافع ، واللمعة ، والروضة ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، والألفية (١) ، واللوامع ، بل هو المشهور كما به صرّح غير واحد (٢).
للأصل ، وصدق الامتثال ، والإطلاقات ، سيما إطلاقات مصحّحات الوضوء ، المتروك بعضه إذا اتي به بعده (٣) ، ومفهوم الموثّق.
خلافا للمنقول عن المقنعة ، والنهاية ، والتهذيب ، والخلاف ، والاقتصاد ، وأحكام الراوندي ، والمعتبر (٤) ، وكتب الفاضل (٥) ، والمبسوط (٦) ، فقالوا بوجوبها مع عدم إيجاب الإخلال بها لبطلان الوضوء ، كما عن غير الأخير ، أو مع إيجابه كما عنه.
للاحتياط ، وأصل الاشتغال ، والوضوء البياني ، والفورية المستفادة في الآية (٧) من الأمر أو الفاء أو الإجماع ، فيجب إتمام الوضوء دفعة ، ولعدم إمكانه يحمل (٨) على الممكن ، وهو تعقيب أفعاله بعضها لبعض من دون فصل.
وللأمر بإتباع أفعال الوضوء ، كما في حسنة الحلبي : « أتبع وضوءك بعضه
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩ ، المراسم : ٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، والكامل نقله عنه في الذكرى : ٩١ ، الوسيلة ٥٠ ، الشرائع ١ : ٢٢ ، المختصر النافع : ٦ ، اللمعة : ١٨ ، الروضة ١ : ٧٧ ، الذكرى : ٩١ و ٩٢ ، الدروس ١ : ٩٣ ، البيان : ٤٩ ، الألفية : ٢٩.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٧٧ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٥.
(٣) الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥.
(٤) المقنعة : ٤٧ ، النهاية : ١٥ ، التهذيب ١ : ٨٧ ، الخلاف ١ : ٩٣ ، الاقتصاد : ٢٤٣ ، فقه القرآن ١ : ٢٩ ، المعتبر ١ : ١٥٦.
(٥) منها المنتهى ١ : ٧٠ ، والتذكرة ١ : ١٩٠ ، والقواعد ١ : ١١.
(٦) المبسوط ١ : ٢٣.
(٧) المائدة : ٦.
(٨) في « ق » فيحمل.