بالحدث الأصغر.
وإن أريد عدم القطع بوجوبه ، فالغسل أيضا كذلك ، لجواز أن يكون قد اغتسل للجنابة بعد الانتباه بالمباشرة أو للجمعة أو غيره على التداخل ، فلا بدّ من التقييد بقوله : إن لم يكن اغتسل أيضا.
ومن هذا يظهر ضعف القول بوجوب الغسل بالوجدان في الثوب المختص ، في صورة كونه بعد الانتباه مطلقا ، كبعض المتأخّرين (١) ، أو قبل القيام من موضعه ، كالنهاية (٢).
ودعوى القطع بكونه منه حينئذ بشهادة الحال مطلقا (٣) ممنوعة ، وفي الجملة بهذه الصورة غير مخصوصة.
كما يظهر ضعف القول بوجوبه بوجدانه في المختص مطلقا ، كما هو ظاهر جماعة منهم : الشيخ (٤) ، والحلّي (٥) ، والفاضلان (٦) ، والشهيد (٧) ، وغيرهم (٨) ، وفي التذكرة الإجماع عليه.
وتخصيص الرواية بالثوب المشترك لا دليل عليه ، والإجماع المدّعى في التذكرة غير مسموع ، مع أنّ منهم من فسّر المختص بما لم يحتمل أن يكون ما فيه من غيره ، فيمكن أن يكون ذلك مرادهم ، فيرجع إلى ما ذكرناه (٩) ، ولا يكون فرق
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٩.
(٢) النهاية : ٢٠.
(٣) كما في الرياض ١ : ٢٩.
(٤) المبسوط ١ : ٢٨ ، الاستبصار ١ : ١١١.
(٥) السرائر ١ : ١١٥.
(٦) المحقق في المعتبر ١ : ١٧٩ ، والشرائع ١ : ٢٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٨٠ ، والقواعد ١ : ١٣ ، التذكرة ١ : ٢٣.
(٧) الذكرى : ٢٧ ، البيان : ٥٤ ، الدروس ١ : ٩٥.
(٨) جامع المقاصد ١ : ٢٥٨.
(٩) في ص ٢٦٢.