والصلاة هو القربة.
والحاصل : أنّه إذا (١) لم يضم (٢) مع القربة في الإتيان بأصل الواجب ـ الذي هو المطلق ـ شيء ، لا يضر قصد آخر في التعينات والتشخصات والخصوصيات أصلا.
والظاهر أنه إجماع بل ضرورة ، فهما الحجتان فيه.
مضافا إلى الأصل ، وإلى أن الترجيح بلا مرجّح باطل ، فلا بدّ في تعيين أحد الأمكنة أو الأزمنة أو اللباس أو المياه من مرجح ، ولا يجب أن يكون المرجح أمرا راجحا شرعا ضرورة ، بل قد لا يتحقق غالبا ، بل يصح مع المرجوحية الإضافية أيضا كالصلاة في الحمام.
وإلى أنّ الخصوصية أمر وراء المطلق الذي هو المأمور به وإن اتحدت معه في الوجود ، فيكون هذا الفعل متعلّقا للقربة من حيث المهية ، وللضميمة من حيث الخصوصية ، فاختلاف الحيثيتين أوجب تعلق القصدين ، فهذا متقرب به من حيث إنّه كون للصلاة ـ مثلا ـ ومسخّن منه من حيث إنّه الكون في الشمس.
ولا يقاس ذلك بالصلاة في الدار المغصوبة ونحوها ، لأن الوجوب والحرمة وسائر الأحكام الخمسة أمور متضادة لا يجتمع اثنان منها في محل إلاّ بحيثيتين تقييديتين ، بخلاف التقرب والتسخّن مثلا ، فإنهما ليسا من المتضادين ، ولذا يبطل فيما كان من هذا القبيل إذا كانت الضميمة محرمة مطلقا.
فروع :
أ : لو لم يقصد الرياء ذاتا ولا عرضا ، ولكن سرّه إذا رآه إنسان أو سمعه لم يضر ، لعدم صدق الرياء عليه ، وقد صرّح به في صحيحة زرارة المتقدمة (٣).
__________________
(١) في « ق » ان.
(٢) في « ه » و « ق » ينضم.
(٣) في ص ٦٧.