بالغيري ، وتؤيّده : صحيحة زرارة ، المتقدّمة في مسألة وجوب الوضوء (١).
والاستدلال بالآية (٢) ، وبأخبار الجنب إذا فجأها الحيض قبل الغسل ـ كحسنة الكاهلي : في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، قال : « قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » (٣) وبمضمونها موثّقات حجّاج (٤) وزرارة (٥) وأبي بصير (٦) وابن سنان (٧) ، حيث إنّها ظاهرة في أنّ نفي الغسل بمجيء ما يفسد الصلاة لأجل أنها الغرض منه ـ ضعيف.
أما الأولى : فلتوقّف الاستدلال على عطف قوله ( إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) على ( فَاغْسِلُوا ) وهو غير معلوم ، لجواز العطف على ( إِذا قُمْتُمْ ) وما ذكروا في إثبات الأول غير صالح للتعيين.
وأمّا الثانية : فلأنّ النهي عن الاغتسال فيها إمّا للجواز ، لوروده بعد الأمر ، كما قيل ، أو للمرجوحية من الحرمة أو الكراهة ، كما هو الظاهر منهم ومقتضى النهي.
فعلى الأول كما يمكن أن يكون تجويز التأخير لانحصار وجوبه في الغيري وعدم وجوب الغير حينئذ ، يمكن أن يكون لأجل اشتراط تضيق وجوبه المانع عن
__________________
(١) راجع ص ٢٧
(٢) المائدة : ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٢٨ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٢ : ٢٦٤ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٦٣ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٤.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٦٣ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٥.
(٧) الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٩.