جواز تأخيره ، بتضيق وقت ذلك الغير ، كما هو المتّفق عليه بين أرباب القولين ، فإذا لم يجب ذلك الغير لا يكون مضيّقا. وعدّه بعيدا ـ كما في اللوامع ـ لا وجه له.
وعلى الثاني لا يمكن أن يكون النهي لوجوبه الغيري ولأنّ الغير هو الغرض منه ، لأنّه غير صالح للنهي ، ولذا أفتى القائلون بالغيري بجوازه قبل وجوب الغير بل باستحبابه. وكون مشروعيته له لا يستلزم كونه في وقته. فلا محالة يكون النهي لأمر آخر ( يسببه ) (١) مجيء مفسد الصلاة ، فيمكن أن يكون المراد أنّ سبب مشروعية الغسل رفع الحدث به وحدوث الحالة المبيحة ، فإذا جاء مفسد الصلاة لا يحصلان ، فلا يشرع الغسل. يعبّر عن الحدث ومانع الاستباحة بمفسد الصلاة ، لأنّ العامة لا يفهمون منهما غالبا إلاّ ذلك ، بل في رواية سعيد بن يسار : في المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل للجنابة والحيض؟ فقال : « قد أتاها ما هو أعم من ذلك » (٢) إشعار به.
وخلافا للمحكي عن ابن شهرآشوب (٣) وابن حمزة (٤) ، والمنتهى والتحرير ، والمختلف (٥) ، والمدنيات للفاضل ، ووالده (٦) ، والراوندي (٧) ، وجماعة من المتأخّرين كالأردبيلي (٨) ، والمدارك (٩) ، والذخيرة ، والكفاية (١٠) ، وعزاه الأول (١١) إلى السيد (١٠) ،
__________________
(١) في « ح » و « ه » : بنسبة ، وفي « ق » : بنيّة ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ٢ بتفاوت.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٨٠.
(٤) الوسيلة : ٥٤.
(٥) المنتهى ١ : ٩٣ ، التحرير ١ : ١٢ ، المختلف : ٢٩.
(٦) نسبه إليه في المختلف : ٢٩.
(٧) فقه القرآن ١ : ٣١.
(٨) مجمع الفائدة ١ : ١٣٦.
(٩) الذخيرة : ٥٥ ، الكفاية : ٣.
(١٠) يعني ابن شهرآشوب كما في كشف اللثام ١ : ٨٠.
(١١) الذريعة للمرتضى ١ : ١١٢.