وأنكره الحلّي (١).
لمعلّقات وجوب الغسل على الجنابة أو الدخول أو الإنزال أو التقاء الختانين من دون اشتراط شيء آخر ، من الآية والروايات ، فيكون واجبا لنفسه.
وموجبات تغسيل من مات جنبا غسل الجنابة (٢) ، من غير تقييدها بوجوب غايته عليه.
وصحيحة عبد الرحمن ، المتقدّمة في نوم الجنب (٣) ، أمر فيها بالغسل خوفا من الموت في المنام قبله ، ولو لا وجوبه بنفسه ، لم يأمر به ولم يتصوّر خوف منه.
ويجاب عن الأول : بما مرّ في الوضوء (٤). مع أنّه قد عرفت كون الآية محتملة لوجهين.
وعن الثاني : بمنع وجوب التغسيل وإنّما هو مندوب.
ولو سلّم ، فلا يثبت وجوب الغسل حال الحياة نفسيا ، لجواز أن يكون لوجوب التغسيل علّة أخرى غير استدراك الواجب الفائت ، بل هو الظاهر.
وعن الثالث : بأنّ الأمر فيه ليس للوجوب ، باعتراف المستدلّ أيضا ، فإنّه لا يقول بالتضييق بإرادة النوم ، والندب ملتزم عند القائل بالغيري ، والخوف إنّما هو من ملاقاة الله سبحانه جنبا ، ولا شك أنّه مما يكره.
وأمّا الثاني : فيستحب للمندوب من الصلاة والطواف والمس ولبث المساجد ودخول المسجدين وقراءة العزائم ، ووجهه ظاهر.
وللنوم ، لصحيحة عبد الرحمن وموثّقة سماعة ، المتقدّمتين (٥).
ولتلاوة القرآن ودخول المساجد والكون على الطهارة والتأهّب للفريضة.
__________________
(١) السرائر ١ : ١٣٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٥٤٠ ، ٥٤١ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٥ إلى ٨.
(٣) ص ٣٠٥.
(٤) راجع ص ٢٨.
(٥) في ص ٣٠٥.