الاستبراء؟ فكتب : « نعم » (١) فبالشذوذ مردود. مع أنّه ـ كما في الاستبصار (٢) ـ موافق للعامة. ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مرّ عامة ، فإرادة ما علم كونه بولا متعيّنة.
وإن لم يأت بشيء منهما ، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي (٣) والفاضل (٤) الإجماع عليه ، لما تقدّم من الأخبار منطوقا ومفهوما ، مضافا إلى صحيحتي سليمان (٥) ومنصور (٦) ، وبها تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشك.
وأمّا الروايات الدالّة على عدم الإعادة مع عدم البول مطلقا ، كروايتي الشحام (٧) وعبد الله بن هلال (٨) ومرسلة الفقيه (٩) ، أو مع نسيان البول خاصة ، كروايتي جميل (١٠) وأحمد بن هلال (١١) فمع ضعفها سندا وشذوذها ـ لعدم قائل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٩ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٣٤.
(٣) السرائر ١ : ١٢٢.
(٤) المختلف : ٣٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٩ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢١ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢.
(٧) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ٢ : ٢٥٣ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٤.
(٨) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١١ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٣.
(٩) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٢.
(١٠) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١.
(١١) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.