خلافا للسيد (١) والمحقّق (٢) وأكثر الثالثة ، ومنهم : والدي العلاّمة ، فقالوا بأنّه يتمّ الغسل ويتوضّأ بعده.
أمّا الإتمام : فلأصالة البراءة ، واستصحاب الصحة الثابتة بعموم مثل قوله في الجنب : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (٣) و « كل شيء أمسسته الماء فقد نقيته » (٤).
وأمّا الوضوء : فلعموم ما دلّ على إيجاب الأصغر إيّاه ، خرج منه ما كان قبل غسل الجنابة بالإجماع والأدلّة ، فيبقى الباقي.
وأيضا : الأصغر لا يوجب الغسل فلا يعيد ، فيجب الإتمام. ولا يرتفع ببقيته ، لعدم استقلالها بالرفع ، فيتوضّأ.
ويضعّف الأول : باندفاع الأصل ، والاستصحاب : بما مرّ ، بضميمة عدم القول بالصحة مع الإعادة ، فلا يتمّه بل يعيد ، ومعها لا يتوضّأ بالبديهة.
والثاني : بأنّ عدم إيجاب الأصغر للغسل لا يوجب عدم إبطاله لبعضه.
وللقاضي (٥) والحلّي (٦) والكركي (٧) وبعض الثالثة (٨) ، فقالوا بكفاية الإتمام ، لصدق الغسل ، وكفايته بإطلاق الأمر به المستلزم للإجزاء ، فلا إعادة ، واستفاضة النصوص بانتفاء الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا (٩) ، خرج ما إذا أحدث بالأصغر بعد إتمامه بالإجماع ، فيبقى الباقي.
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٦.
(٢) المعتبر ١ : ١٩٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.
(٥) جواهر الفقه : ١٢.
(٦) السرائر ١ : ١١٩.
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٧٦.
(٨) الذخيرة : ٦٠.
(٩) الوسائل ٢ : ٢٤٦ ، أبواب الجنابة ب ٣٤.