الخامس ساقط.
وأمّا اختيار الرابع ، والرجوع في الخالي عن الوصف في الأيام أو المتّصف في غيرها إلى عمومات الاجتماع ـ بعد تعارض أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وأخبار حيضية ما في العادة فيها واشتغال كلّ منهما بالآخر ـ إنّما كان تامّا لو كانت تلك العمومات كسائر عمومات الحيض فارغة في الموردين عن المعارض الآخر أيضا.
ولكنه تعارضها في المورد الأوّل أخبار اعتبار الوصف في الحيض مطلقا ، فإنّها أعم من وجه من عمومات الاجتماع.
ولا يفيد تخصيصها بأخبار حيضية الصفرة والكدرة في أيام العادة (١) ، لأنّ القدر المعلوم التخصيص في غير الحبلى ، وأمّا فيها ـ فلمعارضة أخبار حيضية الصفرة مطلقا مع أخبار عدمها في الحبلى ـ فلا ، كما تعارض أخبار اعتبار الوصف في الحبلى سائر عمومات التحيّض.
وفي المورد الثاني أخبار عدم حيضية ما بعد العادة مطلقا (٢) أو في الحبلى كصحيحة الصحاف (٣) ، فتتساقط الأخبار من الطرفين ، فيبقى الحكم في الموردين خاليا عن المستند.
وأصالة عدم تعلّق أحكام الحائض توجب عدم الحيضية فيهما كما هو مقتضى القول الأول ، فهو الأقرب إلاّ في أيام الاستظهار الثابت للحبلى بموثّقة سماعة ، المتقدّمة (٤) وما بينها وبين العشرة في صورة عدم التجاوز ، فيحكم بالحيضية كما في غير الحبلى ، لاستصحابها.
وتوهّم إيجابه خرق المركب فاسد ، لأنّه في أمثال المقام غير ثابت.
هذا في المعتادة ، وأمّا غيرها فالمناط فيه الأوصاف. فالمتّصف حيض ،
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥.
(٣) المتقدمة ص ٤٠٥.
(٤) المتقدمة ص ٤٠٥.