وغيرهما.
أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتّفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضا؟ إمّا مطلقا ، كما في النافع (١) وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل بلدها ، كما نقله في الشرائع (٢) وعزاه في المدارك إلى المبسوط (٣) وجمع من الأصحاب.
أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقا؟ كما عن المهذّب ، والتحرير ، والتبصرة (٤) ، وجمل الشيخ ، واقتصاده (٥) ، والسرائر (٦) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الوسيلة (٧) ، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا ، كما عن القواعد ، والإرشاد ، ونهاية الإحكام (٨) ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الإصباح.
الحقّ هو الأول ، لعدم دليل معتدّ به على الرجوع إليهن مطلقا.
ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة. ولو سلّمت فاعتباره غير مسلّم.
والاستدلال بلفظ « نسائها » باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد ، كما مرّ.
والتمسّك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرّح بأنّ المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلّما كبرت نقص الدم (٩) ، ضعيف ، لعدم
__________________
(١) المختصر النافع : ٩.
(٢) الشرائع ١ : ٣٢.
(٣) المدارك ٢ : ١٧ ، المبسوط ١ : ٤٦.
(٤) المهذب ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٤ ، التبصرة : ٩.
(٥) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، الاقتصاد : ٢٤٧.
(٦) السرائر ١ : ١٤٦.
(٧) الوسيلة : ٥٩.
(٨) القواعد ١ : ١٤ ، الإرشاد ١ : ٢٢٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٣٧.
(٩) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٤ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٤.