وثانيتها : عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته؟ قال : « لا » (١).
وثالثتها : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » (٢).
ولا شك في رفعها الوجوب في الكثيفة ، فيرفع فيها بها ، مضافا إلى الإجماع.
ورفعه بالأصل ـ كما قيل (٣) ـ غير جيد ، لما عرفت من الاستصحاب.
وأمّا الخفيفة ـ على ما فسّروها به ـ فلا يرفع الوجوب في جميع أفرادها بها ، لأنّ منها ما تصدق عليها الإحاطة عرفا ، وعلى تخليلها التبطين ، ومنها ما ليس كذلك بل تعدّ عرفا مما ظهر.
فالحق التفصيل بذلك ، والقول بأنّ كلّما كان الشعر محيطا بالبشرة بحيث يقال : إنها تحته وباطنه ، لا يجب إيصال الماء إلى تحته ، ولو كان بحيث يتراءى أحيانا وفي بعض الأوضاع ، وكلّما لم يكن كذلك يجب الإيصال ، وما كان موضع الشك يعمل فيه بمقتضى الاستصحاب.
ولا ينافي وجوبه (٤) في بعض أفرادها المستفيضة الدالّة على كفاية الغرفة (٥) ، لوصول الماء بها إلى البشرة فيه ، بل يمكن إيصالها إليها في جميع أفرادها ، كيف مع أنها كافية لليد مع وجوب التخليل فيها عند الأكثر (٦) مع كون المغسول فيها أوسع.
وأيضا : قد صرّحت الأخبار بكفاية ثلاث أكف في الغسل (٦) ، مع ما فيه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨ الطهارة ب ١٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣١ أبواب الوضوء ٢٩ ح ٦.
(٣) كما في الخلاف ١ : ٧٦ ، والرياض ١ : ١٩.
(٤) يعني وجوب التخليل في بعض أفراد الخفيفة.
(٥) الوسائل ١ : ٤٣٥ أبواب الوضوء ب ٣١.
(٦) ممن صرّح بوجوب التخليل فيها الشهيد في الذكرى : ٨٥ ، والدروس ١ : ٩١ ، واختاره في الذخيرة : ٢٩ ، والمشارق : ١٠٩.
(٧) الوسائل ٢ : ٢٤١ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٦.