______________________________________________________
صحيحة معاوية بن عمار : « خمس صلوات لا تترك على كل حال » (١) وعدّ مع هذه الأربع صلاة الإحرام.
وأما التقييد بالمبتدأة فاستدل عليه في الذكرى (٢) بتظافر الروايات بقضاء النافلة في هذه الأوقات ، كحسنة الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء » (٣).
ورواية عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : « لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأما لغيره فلا » (٤).
وبأن شرعية ذي السبب عامة ، وإذا تعارض العمومان وجب الجمع ، والحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع (٥).
وقد يقال : إن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات بعد سلامة سندها الإذن في قضاء النافلة خاصة في هذه الأوقات فإلحاق غيرها بها من ذوات الأسباب يحتاج إلى دليل. وأما ما ذكره من الجمع فيمكن المناقشة فيه بأن التوفيق بين الأخبار كما يمكن بما ذكره كذا يمكن بتخصيص عموم ذوات السبب بما دل على كراهة الصلاة في تلك الأوقات ، لأن بينهما عموما من وجه فتقديم أحدهما يحتاج إلى مرجح.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤.
(٢) الذكرى : ١٢٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ٦٩١ ، الإستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٦ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٥ ـ ٦٩٦ ، الإستبصار ١ : ٢٩١ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٣.
(٥) في « م » : الجمع.