______________________________________________________
الحسن عليهالسلام : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع ، بعضهم يصلّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال عليهالسلام : « أصلّي واحدة وخمسين ركعة » ثم قال : « أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون ركعة » (١) وعلى هذه الروايات عمل الأصحاب.
وقد روي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء ، روى ذلك جماعة من أصحابنا منهم الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنهار ، فقال : « ومن يطيق ذلك؟! » ثم قال : « ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ » فقلت : بلى ، فقال : « ثماني ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها » قلت : فالمغرب؟ قال : « أربع بعدها » قلت : فالعتمة؟ قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي العتمة ثم ينام » وقال بيده هكذا فحركها ، قال ابن أبي عمير : ثم وصف كما ذكر أصحابنا (٢).
وروى الحلبي في الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ فقال : « لا ، غير أني أصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل » (٣).
وروي أنها تسع وعشرون : ثمان للظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان قبل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨ ـ ١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٥ ـ ٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ١٠ ـ ١٩ ، الوسائل ٣ : ٦٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٧ ح ١.