______________________________________________________
العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان قبل العشاء ، والليلية مع الوتر وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة ، رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التطوع بالليل والنهار ، فقال : « الذي يستحب أن لا يقصر عنه : ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر » (١).
وروي أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء ، رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال ، والمحافظة على صلاة الزوال ، وكم تصلّى؟ قال : « تصلّي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه » (٢) ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تصلّ أقل من أربع وأربعين ركعة » (٣).
ولا تنافي بين هذه الروايات ، إذ لا دلالة فيما تضمن الأقل على نفي استحباب الزائد ، وإنما يدل على أن ذلك العدد آكد استحبابا من غيره ، وربما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦ ـ ١١ ، الإستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٧ ـ ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٦ ـ ٩ ، الإستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٤.