______________________________________________________
أما عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة في حال الاختيار فقال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة ، سواء في ذلك الحاضر والمسافر (١). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء » (٢).
وفي الموثق عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال : « لا ، إلاّ من ضرورة » (٣).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها ، ولا بين ما وجب بالأصل وبالعارض ، وبه صرح في الذكرى وقال : إنه لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب (٤).
ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : « نعم » (٥). وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه ، وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١. وفيهما : يستقبل به.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤.
(٤) الذكرى : ١٦٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣١ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦.