______________________________________________________
وأما الجواز مع الضرورة فأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (١).
وتدل عليه الروايتان المتقدمتان (٢) ، وصحيحة جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر » (٣).
وصحيحة الحميري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك عليهمالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » (٤).
وصحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته » ثم قال : « ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » (٥).
ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة. وذكر المصنف (٦) ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه (٧) : أنه يجب عليه أن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٥.
(٢) في ص ١٣٩.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.
(٦) المعتبر ٢ : ٧٥.
(٧) كالشهيد الأول في الذكرى : ١٦٨.