وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت.
______________________________________________________
يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته ، لقوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) وهو حسن.
وعلى هذا فيجب عليه أن يحرف الدابة لو انحرفت عن القبلة مع المكنة. ولو حرفها عنها عامدا لغير ضرورة بطلت صلاته.
ولو تعذر عليه الاستقبال قيل : يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة فالأقرب (٢) ، وكأن وجهه أنّ للقرب أثرا عند الشارع ، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى الجهات ، ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد ، ولقولهم عليهمالسلام « ما بين المشرق والمغرب قبلة » (٣) كان قويا.
وقال العلامة في النهاية : ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة ، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره ، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة (٤). وهو حسن إلا أنّ وجهه لا يبلغ حد الوجوب.
قوله : ( وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت ).
أي تجوز له الصلاة ماشيا ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشيا فلقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٥) ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) البقرة : ١٥٠.
(٢) كما في الذكرى : ١٦٨.
(٣) المتقدم في ص ١٣٦.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ٤٠٥.
(٥) البقرة : ٢٣٩.