ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
عليهالسلام عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلي؟ قال : « يكبر ويومئ برأسه » (١).
وإطلاق الآية والخبر وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه ، إلا أنّ المصنف اعتبر الضيق ، وهو أحوط.
وأما وجوب الاستقبال مع المكنة فلقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢).
وأما السقوط مع العجز فظاهر لسقوط التكليف معه ، ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى : ( فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) وترجيح المشي لحصول ركن القيام ، وترجيح الركوب لأن الراكب مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاء للأفعال ، ومع التساوي فالتخيير.
قوله : ( ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو الأشبه ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واحتجوا عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة (٣) ، قال الشارح قدسسره : وهي عامة ، ووجه عمومها الاستثناء المذكور (٤). وفيه إنّ هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصة ، أما الدابة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٩.
(٢) البقرة : ١٥٠.
(٣) في ص ١٣٩.
(٤) المسالك ١ : ٢٣.