______________________________________________________
فمطلقة ، ولا يبعد حملها على ما هو الغالب ، أعني التي لا يتمكن عليها من استيفاء الأفعال.
واحتج عليه فخر المحققين (١) أيضا بقوله تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ) (٢) قال : والمراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات ، وإنما يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار عادة ، فإن غيره كظهر الدابة في معرض الزوال ، وبقوله عليهالسلام : « جعلت لي الأرض مسجدا » (٣) أي مصلى ، فلا يصح إلا فيما في معناها ، وإنما عدّيناه إليه بالإجماع ، وغيره لم يثبت.
وضعف الاستدلالين ظاهر ، والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية (٤) ، إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في ثاني الحال. وقريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة في الحبال ونحوها.
ويشهد للجواز أيضا صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : « إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » (٥).
واعلم أنّ المصنف ـ رحمهالله ـ لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الصلاة في السفينة ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب ابن بابويه (٦) وابن حمزة (٧) ـ على ما نقل عنهما ـ إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا مختارا ، وهو
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٧٩.
(٢) البقرة : ٢٣٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٣ : ٥٩٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٨.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ٤٠٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب مكان المصلي ب ٣٥ ح ١.
(٦) المقنع : ٣٧.
(٧) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٨.