______________________________________________________
الصلاة في السفينة فقال : « تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت ، تصلي قائما ، فإن لم تستطع فجالسا ، يجمع الصلاة فيها إن أراد ، ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه » (١).
وحسنة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال : « يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل ، وإلا فليصلّ حيث توجهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائما ، وإلا فليقعد ثم يصلي » (٢).
احتج المانعون (٣) بأن القرار ركن في القيام (٤) وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا لضرورة.
وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (٥) فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة » (٦).
وعن علي بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : « يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٥ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٠٦ أبواب القيام ب ١٤ ح ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٩٧ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٣.
(٣) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٦٨.
(٤) في « ح » : المقام.
(٥) الجدد : الأرض الصلبة ـ الصحاح ٢ : ٤٥٢.
(٦) الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٤ ، الإستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.
(٧) التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤٥٥ ـ ١٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٤ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.