الثالث : ما يستقبل له ، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان ، وعند الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهة ، متأكدة في الحضر.
______________________________________________________
وأجيب عن الأول بأن الحركة بالنسبة إلى المصلي عرضية لأنه ساكن (١).
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن ذلك مغتفر بالنص ، وهو الجواب عن الثاني.
وعن الروايتين بعد سلامة السند بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب ، والنهي في الثانية على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله : ( الثالث ، فيما يستقبل له : ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان ، وعند الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه ).
وجوب الاستقبال في هذه المواضع قد علم بعضه فيما سبق ، وسيجيء الباقي في محله إن شاء الله تعالى.
واعلم أنّ الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة ، فيجب في هذه المواضع ، ويحرم في حالة التخلي عند الأكثر ، ويكره في حالة الجماع ، ويستحب فيما عدا ذلك ، ولا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص.
قوله : ( وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهة ، متأكدة في الحضر ).
أما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضع وفاق.
__________________
(١) نقله عن الفاضل في الذكرى : ١٦٨.