______________________________________________________
ويدل عليه التأسي ، وعموم قولهم عليهمالسلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » (١).
ويستفاد من حكمه بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق كراهتها إلى غير القبلة في الحضر : جواز فعلها إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقرا على الأرض. وهو بعيد جدا ، لأن العبادات متلقاة من الشارع ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما.
وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا ، طويلا كان السفر أو قصيرا (٢).
وأما الجواز في الحضر فقد نصّ عليه الشيخ في المبسوط والخلاف (٣) ، ومنعه ابن أبي عقيل (٤).
والأصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار ، للأخبار المستفيضة الدالة عليه ، كصحيحة الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : « نعم حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٥).
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ٧٦ ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٥.
(٣) المبسوط ١ : ٨٠ ، والخلاف ١ : ٩٩.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٧٩.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٠ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٦.