______________________________________________________
فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح » (١).
وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : « أوم إيماء ، واجعل السجود أخفض من الركوع » (٢).
وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : « لا بأس » (٣).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، قال : « نعم » (٤).
ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك » (٥).
وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير ، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ (٦). ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة.
ويكفي في الركوع والسجود الإيماء ، وليكن السجود أخفض من الركوع. ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لقوله
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٠ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٨ ، وفيهما : عن أبي عبد الله ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١ بتفاوت.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.
(٦) السرائر : ٧٥.