______________________________________________________
ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : « اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه » (١).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : « نعم أنا أشتري الخف من السوق ، ويصنع لي ، وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » (٢).
وفي رواية أخرى له عنه عليهالسلام أنه قال بعد ذلك : « إنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك » (٣).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري : إنه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها؟ فقال : « نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك » (٤).
وفي الحسن عن جعفر بن محمد بن يونس : إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ، فكتب : « لا بأس به » (٥).
وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال ، وشاملة للأخذ من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٠ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ١٥٤٥ ، قرب الإسناد : ١٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٥ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٥ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٥ ح ٤.