______________________________________________________
المستحل وغيره ، وهي مع صحة سندها معتضدة بأصالة الطهارة السالمة من المعارض ، ومؤيدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها ، فالعمل بها متعين.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الفراء فقال : « كان علي بن الحسين عليهماالسلام رجلا صردا (١) فلا تدفئه فراء الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فيقول : إنّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته » (٢).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أدخل سوق المسلمين ، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال : « لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية » قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : « استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣).
لأنا نجيب عنهما أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على عدة من الضعفاء ، منهم محمد بن سليمان الديلمي ، وقال النجاشي : إنه ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء (٤) ، وقال في ترجمة أبيه : وقيل كان غاليا كذابا وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية (٥). وبأن في طريق الثانية عدة من المجاهيل.
__________________
(١) صرد الرجل فهو صرد : يجد البرد سريعا ـ الصحاح ٢ : ٤٩٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٦١ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٨١ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٤.
(٤) رجال النجاشي : ٣٦٥ ـ ٩٨٧.
(٥) رجال النجاشي : ١٨٢ ـ ٤٨٢.