وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ، ولا يستعمل في الصلاة.
______________________________________________________
وثانيا بعدم الدلالة على ما ينافي الأخبار السابقة.
إما الرواية الأولى ، فلأن أقصى ما تدل عليه : أنه عليهالسلام كان ينزع عنه فرو العراق حال الصلاة ، وجاز أن يكون على سبيل الاستحباب ، بل لبسها في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة ، وإلا لامتنع لبسها مطلقا.
وأما الثانية ، فلأنها إنما تضمّنت النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي ، ونحن نقول بموجبه ، ونمنع دلالته على تحريم الاستعمال.
واعلم أنّ مقتضى كلام المصنف في المعتبر (١) ، والعلامة في المنتهى (٢) وغيرهما (٣) اختصاص المنع بميتة ذي النفس ، وهو كذلك ، للأصل وانتفاء ما يدل على عموم المنع.
ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا ، بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا ، لقوله عليهالسلام : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » (٤).
قوله : ( وما لا يؤكل لحمه ـ وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة ـ إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة ).
أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض ، المعتضد بالأخبار الصحيحة المستفيضة ، وهو إجماع. وأما عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة (٥) ، ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٢٢٥.
(٣) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢.
(٤) المتقدم في ص ١٥٧.
(٥) منهم العلاّمة في نهاية الأحكام ١ : ٣٧٣ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ٨٦. والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٣.