______________________________________________________
الصحيح ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع فقال : « لا تصل فيها » (١).
وما رواه ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الصلاة في (٢) كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله » (٣).
قال في المعتبر : وابن بكير وإن كان ضعيفا إلا أنّ الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهمالسلام (٤). ثم استدل عليه أيضا بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا.
واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة ، وأجاب بإمكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة ، لعدم تمامية الاستعداد له. وهو غير جيد أما أولا : فلأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة ، وإلا لم يجز الانتفاع به مطلقا.
وأما ثانيا : فلأن الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر شرعا ، وإطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلا فيما دل الدليل على خلافه ، كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله.
وبالجملة فهذا الاعتبار قاصر ، والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٦ ح ١.
(٢) في « ح » والمصدر زيادة : وبر.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٩.