______________________________________________________
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » (١) ثم قال : وسماعة وإن كان واقفيا لكنه ثقة ، فإذا سلم خبره عن المعارض عمل به (٢). وهو غير جيد كما بيناه فيما سبق.
وقد أجمع الأصحاب ودلت الأخبار على أنّ المحرّم إنما هو الحرير المحض ، أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر ، ولو كان عشرا ـ كما نص عليه في المعتبر (٣) ـ ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض. ولو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم. وأظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.
أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المصنف بتحريمه ، لعموم المنع (٤). واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى الجواز (٥) ، لما رواه الحسين بن سعيد ، قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ، فكتب إليه وقرأته : « لا بأس بالصلاة فيه » (٦) وضعفها المصنف في المعتبر باستناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث (٧). وهو مشكل ، لأن المكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة.
وحملها الصدوق في الفقيه على قز الماعز دون قز الإبريسم (٨) ، وهو بعيد.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٣ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٦ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٨٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٩١.
(٥) الذكرى : ١٤٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٣ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ١.
(٧) المعتبر ٢ : ٩١.
(٨) الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٧.