وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة.
______________________________________________________
المعتبر (١) ومن تأخر عنه (٢). وقيل (٣) : لقوله عليهالسلام : « حرام على ذكور أمتي » (٤) وقول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (٥). وضعفه ظاهر ، لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر ، وفعل جابر يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة في التورع.
الثالث : لو لم يجد المصلي إلاّ الحرير ولا ضرورة (٦) في التعري صلى عاريا عندنا ، لأن وجود المنهي عنه كعدمه. ولو وجد النجس والحرير تعيّن لبس النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيما سبق.
قوله : ( وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة ).
هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط (٧) ، وابن إدريس (٨) ، وأبي الصلاح (٩) ، ومستنده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » (١٠) وفي الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا (١١).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩١.
(٢) كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٢٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٤٥.
(٣) كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ـ ٣٥٩٥.
(٥) سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٩.
(٦) كذا في جميع النسخ والأنسب أن يكون : ولا ضرر.
(٧) النهاية : ٩٨ ، والمبسوط ١ : ٨٤.
(٨) السرائر : ٥٦.
(٩) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(١٠) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٢.
(١١) راجع الفهرست : ٣٦ ـ ٩٧.