______________________________________________________
موسى بن بكر وهو واقفي (١) ، ومتنها مخالف لما اتفق الناس على جوازه. وحملها على حال الصلاة بعيد جدا ، إذ لا إشعار في الرواية به.
وأما رواية محمد بن عبد الجبار فلأنها وإن كانت بإطلاقها متناولة للرجل والمرأة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال قرينة على اختصاص الحكم بهم ، ويؤيد ذلك تعلق السؤال في أكثر الروايات بصلاتهم فيه ، ولو كان المنع متناولا للنساء لكان السؤال عن حكمهن في ذلك أولى ، لجواز لبسهن له في غير الصلاة.
ويشهد له أيضا موثقة عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام » (٢) وقريب منها رواية إسماعيل بن الفضل (٣).
والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب ، لأن مثل هذا الإطلاق لا يكفي في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية والأدلة المقطوع بها ، وإن كان المصير إلى ما ذكره ابن بابويه أحوط للعبادة.
فروع :
الأول : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم (٤) ، أخذا بالاحتياط ، وقيل : لا ، لاختصاص التحريم بالرجال ، والخنثى ليست رجلا على اليقين.
الثاني : الأصح أنه لا يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير ، لانتفاء الدليل عليه ، وكون الصبي ليس محلا للتكليف ، وهو اختيار المصنف في
__________________
(١) راجع رجال الطوسي : ٣٥٩.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٥ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٤٣ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١٠.
(٤) كما في التذكرة ١ : ٩٤ ، والذكرى : ١٤٥.