______________________________________________________
لأن الواجب والحال هذه الإيماء لا السجود فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن منه.
الثاني : لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته ، وكذا لو أتى بالركوع والسجود ، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا ، لأن ذلك خلاف فرضه. وربما قيل بالصحة في الناسي لعدم توجه النهي إليه ، وهو ضعيف.
الثالث : صرح الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت (١). وقال المرتضى (٢) وسلار (٣) : يجب أن يؤخرها رجاء لحصول السترة ، ومال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل السترة والتعجيل بدونه (٤) ، وهو حسن.
الرابع : يجب شراء الساتر بثمن مثله أو أزيد إذا لم يستضر به على الأقرب ، ولو أعير وجب القبول إجماعا ، وكذا لو وهب منه على الأظهر لتمكنه من الستر. ومنعه العلامة في التذكرة لما فيه من المنة (٥) ، وهو ضعيف.
الخامس : لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى عاريا ولم يجز له الصلاة فيه ، لتعلق النهي به فكان كالمعدوم. وجوزه العامة ، بل أوجبوه (٦) ، لأن ذلك من الضرورات (٧).
ولو وجد النجس والحرير واضطر إلى لبس أحدهما فالأقرب (٨) لبس
__________________
(١) النهاية : ٥٥.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٨٤.
(٣) المراسم : ٧٦.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٨.
(٥) التذكرة ١ : ٩٤.
(٦) منهم الشوكاني في نيل الأوطار ٢ : ٧١.
(٧) في « ح » : الضروريات.
(٨) في « ح » : فالأقوى.