______________________________________________________
النجس ، لأن مانعه عرضي ، ولورود الأمر بالصلاة فيه مع الضرورة ، وإطلاق النهي عن لبس الحرير.
السادس : لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي وجب ، ولو توقف على فعل المنافي كالفعل الكثير أو الاستدبار بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو بركعة وإلا استمر. ويحتمل وجوب الاستمرار مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل وعموم قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١).
السابع : الستر يراعى من الجوانب الأربع ومن فوق ، ولا يراعى من تحت ، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحت أمكن الاكتفاء بذلك ، لأن الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها ، وعدمه ، لأن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض.
الثامن : لو كان في الثوب خرق فإن لم يحاذ العورة فلا بحث ، وإن حاذاها بطلت ، ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب صح. ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان إن كان الستر مستندا إلى يده ، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ. وكذا لو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع.
التاسع : ليس الستر معتبرا في صلاة الجنازة ، لأن اسم الصلاة لا يقع عليها إلا بطريق المجاز. وقيل بالوجوب ، لإطلاق الاسم عليها (٢) ، وهو ضعيف.
العاشر : تستحب الجماعة للعراة رجالا كانوا أو نساء ، ويصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه كما يدل عليه صحيحة ابن سنان (٣).
__________________
(١) محمد ( ص ) : ٣٢.
(٢) الذكرى : ٥٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.