أو يصلي في عمامة لا حنك لها.
______________________________________________________
مخافة أن يدفع منها إلى حالة سادّة لنفسه فيهلك (١). قال القتيبي : وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء.
والأولى الاعتماد في ذلك على ما رواه زرارة في الصحيح قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إياك والتحاف الصماء » قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٢) وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط (٣) ، والمصنف في المعتبر (٤) ، وتتحقق الكراهة وإن كان تحته غيره لعموم النهي.
قوله : ( أو يصلي في عمامة لا حنك لها ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٥). والمستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها ، فروى الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » (٦).
وعن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » (٧).
وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ١٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ـ ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤١ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٨٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ١.
(٣) المبسوط ١ : ٨٣.
(٤) المعتبر ٢ : ٩٧.
(٥) المعتبر ٢ : ٩٧.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ١.
(٧) الكافي ٦ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧ ، المحاسن : ٣٧٨ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٢.