______________________________________________________
حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » (١).
وروى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] (٢) أن يرجع إليهم سالما » (٣).
وقال عليهالسلام : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته » (٤).
وروى أيضا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمامة » (٥).
ثم قال رحمهالله : وذلك في أول الإسلام وابتدائه ، وقد نقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. والمراد بالتلحي : تطويق العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري (٦) وغيره (٧).
قال ابن بابويه في كتابه : وسمعت مشايخنا ـ رضي الله عنهم ـ يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية (٨) ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (٩).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٥.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٢ أبواب الوضوء ب ٦ ح ٢ وذكر ذيله في الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ٧.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٨.
(٦) الصحاح ٣ : ١١٥٤.
(٧) كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ٢ : ٣٩٥.
(٨) الطابقية : العمامة التي لا حنك لها ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٠٤.
(٩) الفقيه ١ : ١٧٢.