وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ،
______________________________________________________
لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (١).
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين الأخيرتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى ، بل أقصى ما تدل عليه استحباب ستر المنكبين ، سواء كان بالرداء أم بغيره.
وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد ، وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وإنما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة كما تدل عليه رواية ابن سنان. أما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا.
قوله : ( وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ).
ما اختاره المصنف من كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة قول أكثر الأصحاب ، وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك (٢). والمعتمد الكراهة.
لنا : على الجواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وعلى الكراهة ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.
(٢) النهاية : ٩٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ١.