وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ،
______________________________________________________
النهي ، فإن كانت النجاسة لم تكره ، وإن كان كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كرهت ، وهو مبنى ضعيف ، لجواز أن لا يكون الحكم معللا ، أو تكون العلة غير ما ذكره. أما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا.
قوله : ( وبيوت الغائط ).
أي المواضع المعدّة لذلك ، لأنها مظنة النجاسة ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ جبرائيل عليهالسلام أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه » (١) وعن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال جبرائيل عليهالسلام : يا رسول الله إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ، ولا بيتا يبال فيه ، ولا بيتا فيه كلب » (٢) ونفور الملائكة منه يؤذن بكونه ليس موضع رحمة ، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة.
وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط (٣). والظاهر أنه يريد بذلك الكراهة.
قوله : ( ومبارك الإبل ).
مبارك الإبل : هي مواضعها التي تأوي إليها للمقام والشرب. وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي كراهة الصلاة في المبارك سواء كانت الإبل غائبة عنها أم حاضرة. والمستند ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن من جن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب مكان المصلي ب ٣٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٦٩ ، المحاسن : ٦١٥ ـ ٤.
(٣) المقنعة : ٢٥.